الشافعي الصغير

171

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال العبد يعني القن على أن ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي إن لم يؤذن له في التجارة أو التصرف لا يصح شراؤه إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك وإن كان في الذمة بغير إذن سيده المعتبر إذنه شرعا في الأصح لأنه محجور عليه لحق سيده والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة